المليباري الهندي
103
فتح المعين
فأشبهت العبادة . ومثلها : النذر ، وتعليق العتق والطلاق بصفة ، ولا في الشهادة ، إلحاقا لها بالعبادة ، والشهادة على الشهادة ليست توكيلا ، بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه ، كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر ، ( و ) لا في ( عبادة ) ، إلا في حج ، وعمرة ، وذبح نحو أضحية ، ولا تصح الوكالة إلا ( بإيجاب ) وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف : ( كوكلتك ) في كذا ، أو فوضت إليك ، أو أنبتك ، أو أقمتك مقامي فيه ، ( أو بع ) كذا ، أو زوج فلانة ، أو طلقها ، أو أعطيت بيدك طلاقها وأعتق فلانا . قال السبكي : يؤخذ من